للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا لو حلفت على فعل شيء أو تركه، ثم رأيت أن المصلحة في خلاف ذلك فلا بأس بأن تحنثي في يمينك وتؤدي الكفارة المذكورة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير (١) » متفق على صحته.


(١) صحيح البخاري كتاب الأحكام (٧١٤٦) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٥٢) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٩) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٨٤) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٧٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٦٣) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>