للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو حلف ألا يزور فلانا، ثم رأى أن الأصلح زيارته فإنه يزوره ويكفر عن يمينه، وهكذا ما أشبه ذلك.

ولا حرج في تقديم الكفارة أو تأخيرها. والله ولي التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>