للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأضربن فلانا، وما أشبه ذلك، فمتى حنث في واحدة من هذه الأيمان وأشباهها وجب عليه كفارتها، فإن حنث فيها جميعا وجب عليه عن كل يمين كفارة، والله ولي التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>