للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منعها، لا طلاقها، فهذا حكمه حكم اليمين فعليك كفارة يمين، في أصح قولي العلماء، وكذا لو قلت: علي الحرام إني ما آكل هذا الشيء وأكلته، وقصدك الامتناع منه، فعليك كفارة يمين، أو عليك الحرام أن لا تزور فلانا، ثم زرته، وأنت قصدك الامتناع من زيارته فقط، فعليك كفارة يمين وعليك الاستغفار من ناحية يمينك بالتحريم، لأن التحريم لما أحل الله لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>