للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله عليه وسلم حين كان في المدينة، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره أنه صلى الجمعة، ولو فعل ذلك ولو مرة واحدة لنقل ذلك أصحابه - رضي الله عنهم - فقد نقلوا عنه من السنة ما هو أقل من ذلك، ومن الدليل على ذلك أيضا ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته (١) » وهذا يدل على أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة، وأن من أدرك أقل من ذلك لا يصلي جمعة، بل يصلي ظهرا. ثامنا: وأما قولهم إن الدعاء بعد الأذان بقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة (٢) » بدعة، فهو قول باطل، ولا أدرى كيف شبه عليهم في ذلك مع أنه قد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة (٣) » وفي صحيح


(١) أخرجه النسائي برقم (٥٥٤) كتاب المواقيت، باب من أدرك ركعة من الصلاة، وابن ماجه برقم (١١٣) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة.
(٢) صحيح البخاري الأذان (٦١٤) ، سنن الترمذي الصلاة (٢١١) ، سنن النسائي الأذان (٦٨٠) ، سنن أبو داود الصلاة (٥٢٩) ، سنن ابن ماجه الأذان والسنة فيه (٧٢٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٥٤) .
(٣) أخرجه البخاري برقم (٥٧٩) كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء.

<<  <  ج: ص:  >  >>