للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منها، ولا يسرح شعره، والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون، ويسدل من ورائها.

٤ - تكفين الميت الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة، يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، والمرأة تكفن في خمسة أثواب: في درع، وخمار، وإزار ولفافتين.

ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت. لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب لأنه ييعث يوم القيامة ملبيا كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها لكن لا تطيب ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة.

٥ - أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات.

والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة، ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر؛ لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته. ولأن عليا رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها.

٦ - صفة الصلاة على الميت:

يكبر أربعا، ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد، ثم يكبر الثالثة ويقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له

<<  <  ج: ص:  >  >>