للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأخرجه أيضا أحمد وابن ماجه، وذكر هذه الأحاديث الحافظ محمد بن مفلح في (الآداب الشرعية) صفحة ٤٦٤ و ٤٦٥ المجلد الأول، وقد استثنى بعض أهل العلم من هذه الأحاديث القيام للقادم من السفر للسلام عليه ومصافحته أو معانقته، وكذا من طالت غيبته، واستثنى بعضهم قيام الولد لأبيه لإكرامه والأخذ بيده، وقيام الوالد لولده إذا كان أهلا لذلك، والمراد القيام للسلام والمصافحة، وهذا الاستثناء صحيح، وقد دلت عليه السنة الصحيحة، منها ما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة لما قدم سعد بن معاذ للحكم في قريظة: «قوموا إلى سيدكم (١) » والمراد: القيام للسلام عليه وإنزاله عن دابته، وفي الصحيحين أيضا عن كعب بن مالك «أنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد والناس حوله لما أنزل الله توبته قام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول فصافحه وهنأه بتوبة الله عليه، ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم (٢) » وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخل


(١) صحيح البخاري الجهاد والسير (٣٠٤٣) ، صحيح مسلم الجهاد والسير (١٧٦٨) ، سنن أبو داود الأدب (٥٢١٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٢٢) .
(٢) أخرجه البخاري برقم (٤٠٦٦) كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، ومسلم برقم (٤٩٧٣) كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>