للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتزوج، وهذا احتجاج غريب واستدلال نادر الوجود لا يمت إلى الآية بصلة بل هو من غرائب الاستدلالات ونوادر الاحتجاج فالله المستعان.

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين ما نصه (هذا أمر بالتزويج وقد ذهب طائفة من العلماء إلى وجوبه على كل من قدر واحتجوا بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (١) » أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن مسعود وقد جاء في السنن من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «تزوجوا الولود تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة (٢) » وفي رواية حتى بالسقط والأيامى: جمع أيم ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجل الذي لا زوجة له، وسواء كان قد تزوج ثم فارق أو لم يتزوج واحد منهما حكاه الجوهري عن أهل اللغة يقال: رجل أيم وامرأة أيم وقوله تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (٣) الآية، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما رغبهم الله في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى فقال: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (٤) وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمود بن خالد الأزرق حدثنا عمر بن عبد الواحد عن سعيد يعني: ابن عبد العزيز قال بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى) قال تعالى: {إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (٥) رواه ابن جرير، وذكر البغوي عن عمر نحوه، وعن الليث عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح يريد العفاف والمكاتب يريد الأداء


(١) صحيح البخاري النكاح (٥٠٦٦) ، صحيح مسلم النكاح (١٤٠٠) ، سنن الترمذي النكاح (١٠٨١) ، سنن النسائي الصيام (٢٢٤٠) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٤٦) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٨٤٥) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٣٧٨) ، سنن الدارمي النكاح (٢١٦٦) .
(٢) سنن النسائي النكاح (٣٢٢٧) ، سنن أبو داود النكاح (٢٠٥٠) .
(٣) سورة النور الآية ٣٢
(٤) سورة النور الآية ٣٢
(٥) سورة النور الآية ٣٢

<<  <  ج: ص:  >  >>