للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بقطعها؛ خوفا على الناس من الغلو فيها والشرك بها فشكر له المسلمون ذلك وعدوه من مناقبه رضي الله عنه.

ولو كان إحياؤها أو زيارتها أمرا مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وبعد الهجرة أو أمر بذلك أو فعله أصحابه أو أرشدوا إليه، وسبق أنهم أعلم الناس بشريعة الله وأحبهم لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنصحهم لله ولعباده ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عنهم أنهم زاروا غار حراء حين كانوا بمكة أو غار ثور، ولم يفعلوا ذلك أيضا حين عمرة القضاء، ولا عام الفتح ولا في حجة الوداع ولم يعرجوا على موضع خيمتي أم معبد ولا محل شجرة البيعة فعلم أن زيارتها وتمهيد الطرق إليها أمر مبتدع لا أصل له في شرع الله، وهو من أعظم الوسائل إلى الشرك الأكبر ولما كان البناء على القبور واتخاذ مساجد عليها من أعظم وسائل الشرك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد وأخبر عمن يفعل ذلك أنهم شرار الخلق.

وقال فيما ثبت عنه في صحيح مسلم رحمه الله عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك (١) » ، وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه (٢) » زاد الترمذي بإسناد صحيح «وأن يكتب عليه (٣) » والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

وقد دلت الشريعة الإسلامية الكاملة على وجوب سد الذرائع القولية والفعلية، واحتج العلماء على ذلك بأدلة لا تحصى كثرة، وذكر منها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه [إعلام الموقعين] تسعة وتسعين دليلا كلها تدل على وجوب سد الذرائع المفضية إلى الشرك والمعاصي وذكر منها قول الله تعالى


(١) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٢) .
(٢) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٠) ، سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٢) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠٢٧) ، سنن أبو داود الجنائز (٣٢٢٥) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٦٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٣٩) .
(٣) سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٢) ، سنن النسائي الجنائز (٢٠٢٧) ، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٦٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>