للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: ذلك جائز لمسيس الحاجة إليها (١) ؛ ولأنه ليس في الأدلة الشرعية ما يمنع ذلك؛ ولأن ذلك من وسائل التبليغ عن الله ورسوله وهو مأمور به شرعا، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود ليترجم كتبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن جنس الترجمة من العربية وإليها أمر مطلوب عند الحاجة إليه، بشرط أن يكون المترجم عالما باللغتين أمينا في ذلك.


(١) أي إلى ترجمة معاني القرآن وهي تفسيره، أما ترجمة ألفاظه فلا تجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>