الصلوات وعدد الركعات، وتفصيل أحكام الزكاة، وتفصيل أحكام الرضاع، فليس في كتاب الله إلا الأمهات والأخوات من الرضاع وجاءت السنة ببقية محرمات بالرضاع، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (١) » وجاءت السنة بحكم مستقل في تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وجاءت بأحكام مستقلة لم تذكر في كتاب الله في أشياء كثيرة، في الجنايات والديات، والنفقات، وأحكام الزكوات، وأحكام الصوم والحج إلى غير ذلك.
ولما قال بعض الناس في مجلس عمران بن حصين - رضي الله عنهما -: (دعنا من الحديث وحدثنا عن كتاب الله) غضب عمران رضي الله عنه وأرضاه، واشتد إنكاره عليه وقال:(لولا السنة كيف تعرف أن الظهر أربع والعصر أربع، والعشاء أربع، والمغرب ثلاث. . .) إلى آخره.
(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء، برقم ٤٨٣٨، ومسلم في كتاب الرضاع، باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، برقم ٢٦١٥، والنسائي في كتاب النكاح، باب ما يحرم من الرضاع، برقم ٣٢٥٠ واللفظ له.