للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقره شرع ولا عقل صحيح؛ لأن الله سبحانه قد فاوت بينهما في الخلقة والعقل وفي أحكام كثيرة، وجعل الرجل أفضل منها، وقواما عليها؛ لكونه يتحمل من المشاق والأعمال ما لا تتحمله المرأة - غالبا - ولأن عقله أكمل من عقلها - غالبا - ولذلك جعله الله سبحانه قائما عليها حتى يصونها، ويحفظها مما يضرها ويدنس عرضها، وجعل شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل، لكونه أكمل عقلا وحفظا منها، وخصها سبحانه بأن تكون حرثا للرجل ومحل الحمل، والولادة والرضاع فهي - في هذه الأحوال - مطالبة بأمور لا يطالب بها الرجل، وهي في نفس الوقت تعجز عن الأعمال التي يقوم بها الرجل؛ لأن حملها وولادتها وما أوجب الله عليها من العناية بأطفالها وتربيتهم وإرضاعهم، عند ضرورتهم إلى إرضاعها لهم، يمنعها من الكثير من الأعمال، ولأن الرجل في حاجة شديدة إلى بقاء المرأة في البيت لتربية أطفالها، والعناية بشئون بيتها، وإعداد ما يحتاجه زوجها - في الغالب - وليس كل أحد يجد من يقوم مقام زوجته، في العناية بهذه الشئون، ثم المرأة هي موضع طمع الرجال للاستمتاع بها، وقضاء وطرهم الجنسي منها، فهي في أشد الحاجة إلى من يحميها من الرجال ويقف سدا منيعا دون عبث السفهاء بها.

أما ما ذكر من اختلاطها بالرجال، في المدرسة والمعمل والشرطة وغير ذلك، فليس أمرا جائزا على إطلاقه، بل فيه تفصيل، وهو أنه لا يجوز لها ذلك إلا في حدود الشريعة، حيث تأمن على نفسها وعرضها، وتتمكن من الحجاب الشرعي، وحيث تسلم من خلوة الرجل بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما (١) » ولقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم (٢) » ولأن الله سبحانه قد جعل الرجال قوامين على النساء بما فضلهم الله به عليهن في الخلق والخلق والعقل - كما تقدم - وبما ينفقونه من الأموال عليهن، كما


(١) مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٤٦) .
(٢) صحيح البخاري الحج (١٨٦٢) ، صحيح مسلم الحج (١٣٤١) ، سنن ابن ماجه المناسك (٢٩٠٠) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٢٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>