للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاءت الجدة إلى الصديق - رضي الله عنه - تسأله ميراثها، فقال لها: ليس لك في كتاب الله شيء، ولا أعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى لك بشيء، وسأسأل الناس، ثم سأل - رضي الله عنه - الصحابة فشهد عنده بعضهم بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى الجدة السدس فقضى لها بذلك، وكان عمر - رضي الله عنه - يوصي عماله أن يقضوا بين الناس بكتاب الله، فإن لم يجدوا القضية في كتاب الله فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولما أشكل عليه حكم إملاص المرأة وهو إسقاطها جنينا ميتا بسبب تعدي أحد عليها، سأل الصحابة - رضي الله عنهم - عن ذلك، شهد عنده محمد بن سلمة والمغيرة بن شعبة - رضي الله عنهما - بأن النبي قضى في ذلك بغرة عبد أو أمة، فقضى بذلك - رضي الله عنه -.

ولما أشكل على عثمان - رضي الله عنه - حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد وفاة زوجها، وأخبرته فريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرها بعد وفاة زوجها أن تمكث في بيته حتى يبلغ الكتاب أجله، قضى بذلك - رضي الله عنه -، وهكذا قضى بالسنة في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة، ولما بلغ عليا - رضي الله عنه - أن عثمان - رضي

<<  <  ج: ص:  >  >>