للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لوقتها (١) » ، وإنما معناه عند جمهور أهل العلم: تأخر صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجر، ثم تؤدى قبل زوال الغلس، كما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يؤديها، إلا في مزدلفة فإن الأفضل التبكير بها من حين طلوع الفجر؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك في حجة الوداع.

وبذلك تجتمع الأحاديث الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في وقت أداء صلاة الفجر، وهذا كله على سبيل الأفضلية.

ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمس؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس (٢) » رواه الإمام مسلم في صحيحه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - والله ولي التوفيق.


(١) صحيح البخاري التوحيد (٧٥٣٤) ، صحيح مسلم الإيمان (٨٥) ، سنن الترمذي البر والصلة (١٨٩٨) ، سنن النسائي المواقيت (٦١١) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٤٤٤) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢٢٥) .
(٢) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦١٢) ، سنن النسائي المواقيت (٥٢٢) ، سنن أبو داود الصلاة (٣٩٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٢١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>