للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يفسر ما أجمل من حديثها بغير ما فسر منه. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (١) » فهذا الخبر من النبي - صلى الله عليه وسلم - معناه الأمر. والمعنى صلوا بالليل اثنتين اثنتين. فالمشروع للمؤمن والمؤمنة في صلاة الليل التقيد. مما أوضحته السنة والحذر مما يخالف ذلك. ولا يخفى ما في السلام من كل اثنتين من التيسير والتسهيل على الجماعة وعدم المشقة عليهم مع موافقة السنة. لكن لو أراد الرجل أو المرأة الإتيان بثلاث جميعا بسلام واحد وجلوس واحد أو خمس جميعا بسلام واحد فلا بأس بذلك لأنه قد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يفعل ذلك في بعض الأحيان. وهكذا لو أوتر بسبع جميعا بسلام واحد فلا بأس وإن أوتر بسبع وجلس في السادسة وأتى بالتشهد الأول ثم قام إلى السابعة فلا بأس لأنه قد صح عن


(١) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوتر، برقم ٩٣٦، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى، برقم ١٢٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>