للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرض على عباده إقامة صلاة الجمعة في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (١) الآية.

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين (٢) » رواه الإمام مسلم في صحيحه.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقام صلاة الجمعة في المدينة وهي في أول الهجرة في حكم القرى، وأقر أسعد بن زرارة على إقامة صلاة الجمعة في نقيع الخضمات وهو في حكم القرية، ولم يثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - أنكر ذلك والحديث في ذلك حسن الإسناد، ومن أعله بابن إسحاق فقد غلط؛ لأنه قد ثبت تصريحه بالسماع فزالت شبهة التدليس ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «صلوا كما رأيتموني أصلي (٣) » ، وقد رأيناه صلى الجمعة في المدينة من حين


(١) سورة الجمعة الآية ٩
(٢) صحيح مسلم الجمعة (٨٦٥) ، سنن النسائي الجمعة (١٣٧٠) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٩٤) ، مسند أحمد بن حنبل (١/٢٣٩) ، سنن الدارمي الصلاة (١٥٧٠) .
(٣) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة برقم ٥٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>