للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:

الحديث المذكور صحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء، قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أرى أن تجعلها في الأقربين (١) » . متفق على صحته. وهذا في صدقة التطوع أما الزكاة ففيها تفصيل: إن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من الأصول جاز صرف الزكاة فيهم كالإخوة والأخوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء فتكون صدقة وصلة، وهكذا زوجة الجد إذا كانت ليست جدة لك وكانت فقيرة ليس لها عائل يقوم بحاجاتها، وعليك أن تقضي ما صرفته في جدتكم أم أمك وفي زوجة جدك إذا كانت مستغنية بنفقة غيرك. وفقنا الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد


(١) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة، باب الزكاة على الأقارب، برقم ١٣٦٨، ومسلم في كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج، برقم ١٦٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>