للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشيخ الإسلام رحمه الله أخذ بحديث جابر، فكل يؤخذ من قوله ويترك كما قال مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم.

فالواجب أن عليه سعيا ثانيا كما قاله جمهور أهل العلم: الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في مسنده، كلهم يقولون: لا بد من سعيين، على حديث ابن عباس وعائشة، وهذه العمرة انتهت بسعيها، وجاء بعدها الحج بعمله المستقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>