للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبيه إن صدق (١) » فإنه قبل النهي ثم جاء النهي فترك ذلك، وتركه المسلمون فصار الحلف بالله وحده، وقال صلى الله عليه وسلم: «من حلف بغير الله فقد أشرك (٢) » . وقال: «من حلف بالأمانة فليس منا (٣) » . وقال: «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون (٤) » . فاستقرت الشريعة على تحريم الحلف بغير الله.

أما قوله صلى الله عليه وسلم: «أفلح وأبيه (٥) » فكان هذا قبل النهي.


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، برقم ٢٨٣٠
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسند المكثرين من الصحابة برقم ٥٧٩٩، والترمذي في كتاب النذور والأيمان، باب في كراهية الحلف بغير الله، برقم ١٤٥٥
(٣) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، برقم ٢١٩٠٢، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب كراهية الحلف بالأمانة، برقم ٢٨٣١
(٤) أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذور، باب الحلف بالأمهات، برقم ٣٧٠٩، وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، برقم ٢٨٢٧
(٥) صحيح مسلم الإيمان (١١) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٥٢) ، سنن الدارمي الصلاة (١٥٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>