للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي أن الشارع لم يطلبه لذاته، بل لمقصد آخر مقترن به عند صدور الأمر - إذا انفك عنه هذا المقصد لم يفد الأمر الوجوب، والأمر بالإعفاء والإحفاء المقصود منه مخالفة المجوس. ومنها: أن مخالفة المسلمين غيرهم مطلوبة فيما هو من شعائر دينهم لا مطلقا ... إلخ.

ومنها: أنه ورد ما يدل على عدم التحريم؛ وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «إن اليهود والنصارى لا يصلون في نعالهم فخالفوهم (١) » ، ولم يقل أحد بوجوب الصلاة في النعال وأن خلعها حرام، وقوله صلى الله عليه وسلم: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم (٢) » ، وقد فهم منه الصحابة الندب، فلم يصبغ بعضهم. ومنها أنه إذا ذكرت أفعال متعددة وأعطيت حكما واحدا سرى هذا الحكم عليها جميعا، وفي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: «عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار (٣) » إلى آخر الحديث.

ومنها: أنه قد ثبت «أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها (٤) » ، ولو كان الأمر بالإعفاء على إطلاقه لما أخذ منها شيئا.


(١) سنن أبو داود الصلاة (٦٥٢) .
(٢) صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (٣٤٦٢) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (٢١٠٣) ، سنن النسائي الزينة (٥٠٧١) ، سنن أبو داود الترجل (٤٢٠٣) ، سنن ابن ماجه اللباس (٣٦٢١) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٠٩) .
(٣) صحيح مسلم الطهارة (٢٦١) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٥٧) ، سنن النسائي الزينة (٥٠٤٠) ، سنن أبو داود الطهارة (٥٣) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٩٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/١٣٧) .
(٤) سنن الترمذي الأدب (٢٧٦٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>