للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلاف الأسئلة يجيبهم على قدر سؤالهم عليه الصلاة والسلام في الحديث الجامع ما رواه الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال له النبي: انطلق فحج مع امرأتك (١) » والحديث الجامع: «لا تسافر إلا مع ذي محرم (٢) » أي سفر يوم أو ليلة أو يومين أو ثلاث أو أكثر أو أقل، لأنها عورة وفتنة، وإذا لم يكن معها محرم يصونها ويلاحظها عن الخطر العظيم عليها. فالشيء الجامع هو السفر وما يعد سفرا هو الممنوع قد يكون يوما، قد يكون يومين، قد يكون ثلاثة، وقد يكون أكثر من ذلك، ولا فرق بين الطائرة وبين القطار والسيارة وبين الجمل، فإن الذي أخبر عن هذا يعلم سبحانه ما في السماء والأرض وما يكون في


(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، برقم ٤٨٣٢، ومسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم، برقم ٢٣٩١.
(٢) صحيح البخاري الجمعة (١٠٨٦) ، صحيح مسلم الحج (١٣٣٨) ، سنن أبو داود المناسك (١٧٢٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>