للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعلة الثانية: أنه من رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر المذكور بالعنعنة، ويحيى مدلس، والمدلس إذ لم يصرح بالسماع لم يحتج به، إلا ما كان في الصحيحين.

ولو صح فمعناه التغليظ والتشديد، ليحذر العود إلى الإسبال. أما صلاته فصحيحة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادتها، وإنما أمره بإعادة الوضوء، ونفي القبول في الصلاة لا يلزم منه بطلان الصلاة في جميع موارده؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة (١) » رواه مسلم في صحيحه.

وقد حكى النووي الإجماع أنه لا يؤمر بالإعادة، وإنما فاته الثواب للزجر والتحذير. وله نظائر في أحاديث أخرى. ويدل على أن نفي القبول في حديث المسبل، لا يلزم منه بطلان الصلاة؛ لأن الرسول صلى الله عليه سلم لم يأمره بالإعادة. وهكذا في حديث ابن مسعود لم يأمره بالإعادة.

فدل ذلك على أن مراده صلى الله عليه وسلم بأمره بإعادة


(١) أخرجه مسلم في كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان رقم ٢٢٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>