للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن الناس من يوجبه.

والقول الأول أظهر وهو أنه يستحب أن يعق عن نفسه؛ لأن العقيقة سنة مؤكدة، وقد تركها والده فشرع له أن يقوم بها إذا استطاع؛ ذلك لعموم الأحاديث ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم: «كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى (١) » أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه بإسناد صحيح، ومنها: حديث أم كرز الكعبية عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أنه أمر أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الأنثى شاة (٢) » أخرجه الخمسة، وخرج الترمذي وصحح مثله عن عائشة، وهذا لم يوجه إلى الأب فيعم


(١) أخرجه أحمد في أول مسند البصريين، ومن حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم برقم ١٩٦٧٦، والترمذي في كتاب الأضاحي، باب العقيقة بشاة برقم ١٥٢٢، وابن ماجه في كتاب الذبائح، باب العقيقة برقم ٣١٦٥.
(٢) أخرجه أحمد في باقي مسند الأنصار، باقي المسند السابق برقم ٢٥٦٠٣ والترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما جاء في العقيقة برقم ١٥١٦ وأبو داود في كتاب الضحايا، باب في العقيقة برقم ٢٨٣٤، وابن ماجه في كتاب الذبائح، باب في العقيقة برقم ٣١٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>