فهذا فيه إجمال وخطأ ظاهر يتضح مما تقدم؛ وذلك لأن المطلوب من جميع الدعاة سواء كانوا مسئولين من جهة الحكومة أو متطوعين أن يكونوا في دعوتهم على المنهج الشرعي، وأن لا تتسم أقوالهم وأفعالهم بالقسوة والشدة إلا عند الضرورة إليها كما سبق.
وكلام الكاتب يوهم خلاف ذلك.
إرشاد الكاتب إلى ما رسمته الشريعة في الدعوة
وقوله:(وغاية الأمر) . إلخ هذا خطأ واضح.
والصواب أن مراتب الإنكار الثلاث مشروعة للمسئول وغيره، وإنما يختلفان في القدرة، فالمسئول من جهة الحكومة أقدر من غيره، والإنكار بالقلب هو أضعف الإيمان في حق العاجز عن الإنكار باليد واللسان سواء كان مسئولا أو متطوعا وهو صريح الحديث الشريف ومقتضى القواعد الشرعية.
وأما قول الكاتب:(قد يكون هذا الأمر مستساغا ومقبولا في جماعة أو أمة ليس فيها أجهزة حكومية خصصت لهذا الواجب ولكنه غير لازم ولا مقبول إلى جانب السلطات الحكومية المكلفة) ففيه نظر ظاهر أيضا، وهذا الأسلوب الذي أطلقه الكاتب ليس أسلوبا علميا ولا منسجما مع الأدلة الشرعية لأن الدعوة إلى الله سبحانه وتعليم الناس ما يجهلونه من شرع الله