للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (١) » أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري الأنصاري رضي الله عنه. والإنكار باليد يكون من ولاة الأمور ومن يوظفونه في ذلك. ومن صاحب البيت مع أهل بيته والسيد مع مماليكه، والوالد مع أولاده ونحوهم، والإنكار باللسان يكون من المؤمنين والمؤمنات حسب القدرة، مع مراعاة الأسلوب الحسن وعدم الغلظة لقول الله عز وجل: {ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (٢) وقوله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، لما بعثهما إلى فرعون: {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى} (٣) وقوله سبحانه يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ} (٤) الآية. والله ولي التوفيق.

انتهى الجزء السابع والعشرون ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء الثامن والعشرون ويحتوي على كتاب ملحقات العقيدة.


(١) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان برقم ٤٩.
(٢) سورة النحل الآية ١٢٥
(٣) سورة طه الآية ٤٤
(٤) سورة آل عمران الآية ١٥٩

<<  <  ج: ص:  >  >>