للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمر بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة (١) » .

وقال صلى الله عليه وسلم: «إنما الطاعة في المعروف (٢) » .

وقال صلى الله عليه وسلم: «من رأى من أمره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة (٣) » .

والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، كلها دالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر في المعروف، وعدم جواز الخروج عليهم، إلا أن يأتوا كفرا بواحا عند الخارجين عليهم فيه من الله برهان.

ولا شك أن وجود البيعة لبعض الناس يفضي إلى شق العصا، والخروج على ولي الأمر العام فوجب تركه، وحرم فعله، ثم إنه يجب على من رأى من أميره كفرا بواحا أن يناصحه حتى يدع ذلك، ولا يجوز الخروج عليه، إذا كان الخروج يترتب عليه شرا أكثر؛ لأن المنكر لا يزال


(١) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة؛ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله برقم ١٨٣٩.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي برقم ٤٣٤٠، ومسلم في كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية الله برقم ١٨٤٠، واللفظ لمسلم.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم برقم ١٨٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>