للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب المياه

١ - حكم الماء إذا تغير بما ليس بنجس

س: إذا تغير الماء بما يؤثر في طعمه أو لونه أو ريحه من غير النجاسات كالبوية ونحوها فما الحكم؟ (١)

ج: إذا تغير الماء بالنجاسات صار نجسا بالإجماع، أما إذا تغير بأشياء أخرى من الطاهرات كالبوية وأثر الدباغ في القرب ونحوها وما يقع في المياه من الحشائش والأتربة ونحو ذلك، فإنه لا ينجس بذلك، ولا يكون مسلوب الطهورية، بل هو باق على حاله طاهر مطهر ما دام اسم الماء ثابتا له؛ لقول الله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} (٢) ، وقوله سبحانه: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا} (٣) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن


(١) نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ص ١١٨.
(٢) سورة النساء الآية ٤٣
(٣) سورة الفرقان الآية ٤٨

<<  <  ج: ص:  >  >>