للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان عادة فليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبها فيه بالنساء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال (١) » .

أما الكحل فلا بأس؛ لأنه مشروع للرجال والنساء على حد سواء، فكونه يكحل عينيه فلا بأس، والكحل طيب نافع، «وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل (٢) » ، فلا بأس بذلك.


(١) صحيح البخاري اللباس (٥٨٨٥) ، سنن الترمذي الأدب (٢٧٨٤) ، سنن أبي داود الأدب (٤٩٣٠) ، سنن ابن ماجه النكاح (١٩٠٤) ، مسند أحمد (١/٣٦٥) ، سنن الدارمي الاستئذان (٢٦٤٩) .
(٢) سنن الترمذي الطب (٢٠٤٨) ، سنن ابن ماجه الطب (٣٤٩٩) ، مسند أحمد (١/٣٥٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>