للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن إن كان الحدث بولا أو غائطا فليستنج، أي: يغسل الدبر عن أثر الغائط ويغسل ذكره عن أثر البول، ثم يتوضأ الوضوء الشرعي، يعني يغسل كفيه ثلاث مرات، ويتمضمض ويستنشق، ويغسل وجهه، ويغسل اليدين مع المرفقين، ويمسح رأسه مع الأذنين، ويغسل رجليه مع الكعبين، هذا الوضوء الشرعي والواجب مرة واحدة، فإن كرر ثلاثا فهو أفضل، يغسل وجهه ثلاثا، ويتمضمض ويستنشق ثلاثا، ويغسل يديه ثلاثا مع المرفقين، ويمسح رأسه مرة واحدة وأذنيه، أي: أن المسح يكون مرة واحدة فقط، إذا المرة في الغسل كافية، والمرتان كافيتان، لكن الكمال والأفضل ثلاثا ثلاثا، إلا الرأس فإنه يمسحه واحدة مع الأذنين، وهذا كله بعد الاستنجاء إذا كان هناك بول أو غائط، أما إن كان الحدث ريحا فهذا لا يحتاج إلى استنجاء، بل يبدأ بغسل كفيه ثلاثا، ثم المضمضة والاستنشاق.

وهكذا لو كان الحدث نوما أو مسا للفرج أو أكلا للحم الإبل، كل هذه الأحداث لا تحتاج إلى استنجاء، وإنما يبدأ بالمضمضة والاستنشاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>