للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أصح القولين، وعند جماعة من أهل العلم لا يكون مرتدا ولكن يكون قتله حدا، إذا قلنا بأن تركها ليس بكفر أكبر، إذا كان يقر بوجوبها ولا يجحد، والصواب أن يقتل كفرا إذا كان تاركا لها يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفرا لا حدا، ويبعد جدا أن يقر بوجوبها ثم يصر على عدم فعلها حتى يقتل، هذا بعيد جدا.

والمقصود أنه يقتل كفرا مطلقا ما دام أبى أن يصلي ويستقيم فيقتل كفرا، نسأل الله العافية، سواء كانت الصلاة فجرا أو ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء.

والفجر لها شأن خاص لأنه يتكاسل عنها المنافقون وقد جاء في بعض الأحاديث الكثيرة؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أثقل الصلاة على المنافقين: صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا (١) » .

وقال عليه الصلاة والسلام: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، فإنه من يطلبه بشيء من ذمته يدركه ثم يكبه في النار (٢) » .


(١) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب فضل العشاء في جماعة برقم ٦٥٧، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف برقم ٦٥١.
(٢) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاه العشاء والصبح في جماعة برقم ٦٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>