للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأكبر. وقال عليه الصلاة والسلام: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (١) » خرجه الإمام أحمد، وأهل السنن الأربعة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه، مع أحاديث أخرى جاءت في الباب.

وقال آخرون من أهل العلم: إنه لا يكفر بذلك كفرا أكبر، بل هو كفر أصغر؛ لأنه موحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويؤمن بأنها فريضة عليه وجعلوها كالزكاة والصيام والحج لا يكفر من تركها إنما هو عاص، وقد أتى جريمة عظيمة، ولكنه لا يكفر بذلك الكفر الأكبر.

والصواب القول الأول، لأن الصلاة لها شأن عظيم غير شأن الزكاة والصيام والحج. وهي أعظم من الزكاة والصيام والحج.

وهي تلي الشهادتين وهي عمود الإسلام. كما قال عليه الصلاة والسلام: «رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة (٢) » .

ومن ذلك ما ثبت في الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما في مسند أحمد بإسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما بين أصحابه فقال: «من


(١) أخرجه أحمد في المسند، باقي مسند الأنصار حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه برقم ٢٢٤٢٨.
(٢) أخرجه أحمد في المسند، مسند الأنصار حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه برقم ٢١٥٦٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>