للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فما الحكم؟ (١)

ج: الواجب على المسلم أينما كان هو: أن يستقبل القبلة وهي الكعبة في صلاته وذلك من أهم شرائطها؛ لقوله سبحانه: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (٢) وإنما يستثنى في ذلك العجز، كالمصلوب إلى جهة أخرى، والمريض الذي لا يجد من يوجهه إلى القبلة؛ لقول الله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (٣) .

وكذا المسافر ينتقل إلى جهة طريقه، ولو كان إلى غير القبلة؛ لما ثبت في ذلك، فمن الأحاديث الصحيحة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه (٤) » ، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام؛ لحديث حسن ورد في ذلك.

وأما الفريضة من القادر على استقبال القبلة فليس له أن يتوجه إلى غيرها سواء كان مقيما أو مسافرا، لكن من كان في السفينة أو الطائرة ونحوهما فالواجب عليه أن يتقي الله ما استطاع ويجتهد في استقبال القبلة حسب الإمكان ويدور مع السفينة


(١) نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
(٢) سورة البقرة الآية ١٥٠
(٣) سورة التغابن الآية ١٦
(٤) صحيح البخاري الجمعة (١١٠٥) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (٧٠٠) ، سنن الترمذي الصلاة (٤٧٢) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (١٦٨٨) ، سنن أبي داود الصلاة (١٢٢٤) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٠٠) ، مسند أحمد (٢/١٣٨) ، موطأ مالك النداء للصلاة (٢٧١) ، سنن الدارمي الصلاة (١٥٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>