للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«إذا أتى أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذى فليمسحه ثم ليصل فيهما (١) » . هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام. أما إن كان فيهما قذر أو فيهما نجاسة أو شيء يؤذي الفرش من طين ونحوه فإنه لا يصلي فيهما ولا يدخل بهما المسجد، بل يجعلهما في مكان عند باب المسجد حتى لا يؤذي المسجد، ومن فيه، وحتى لا يقذر عليهم موضع صلاتهم، لا سيما بعد وجود الفرش التي تتأثر بكل شيء، فالأولى بالمؤمن في هذه الحالة أن يحفظ نعليه في أي مكان، ويمشي في المسجد بدون نعلين حتى لا يؤذي أحدا لا بتراب ولا بغيره. أما السنة في هذا فتحيا بالكلام والبيان أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا حرج فيه، ولكن أكثر الناس لا يبالي ولا يتحفظ من نعليه، بل يدخل المسجد ولا يبالي، فإذا سمح لهؤلاء بالدخول في المسجد بنعالهم تجمعت القاذورات والأذى في الفرش، وتمنع بعض الناس من الصلاة في المسجد من أجل هذا فهو يجني على المصلين ويؤذيهم بما يتقذرون منه، وهو إنما جاء بقصد الخير وفعل السنة، فالسنة في هذه الحالة ألا يؤذي المصلين وألا يقذر عليهم مسجدهم. هذا هو الذي ينبغي للمؤمن، ولا شك أن الفرش تتأثر بكل شيء. وهذا


(١) سنن أبي داود الصلاة (٦٥٠) ، مسند أحمد (٣/٢٠) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>