للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقرءون خلف إمامكم قالوا نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة لكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (١) » فالواجب على كل مصل أن يقرأ بها في كل ركعة في الفرض والنفل أما المأموم فعليه أن يقرأ بها في صلاته خلف إمامه فلو جهل أو نسى أو جاء والإمام راكع سقطت عنه فيحملها عنه الإمام إذا جاء والإمام راكع ودخل في الركعة أجزأته وسقط عنه وجوب قراءتها؛ لأنه لم يحضرها لما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه جاء والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بعد الصلاة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «زادك الله حرصا ولا تعد (٢) » ولم يأمره بقضاء الركعة فدل على أن من أدرك الركوع أدرك الركعة وهكذا لو كان المأموم جاهلا أو نسي الفاتحة ولم يقرأها أجزأته وتحملها عنه الإمام أما من علم وذكر فالواجب عليه أن يقرأها مع إمامه كما يجب على المنفرد والإمام أن يقرأها، وهي ركن في حق المنفرد، وركن في حق الإمام وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يقول الله عز وجل: قسمت


(١) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب برقم ٨٢٣.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: إذا ركع دون الصف برقم ٧٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>