للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام صلبه (١) » فهذا الحديث نص واضح الدلالة لقول الجمهور من وجوه.

أحدها: قوله في السجود: " ولا تعدوها شيئا " فإنه يفهم منه أن من أدرك الركوع يعتد به.

الثاني: أن لفظ الركعة إذا ذكر مع السجود يراد به الركوع، كما جاء ذلك في أحاديث، منها حديث البراء: «رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته (٢) » . . . الحديث، ومنها أحاديث الكسوف وقول الصحابة فيها: «صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات في أربع سجدات (٣) » ؛ يعنون أربع ركوعات.

الوجه الثالث: قوله في رواية ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي: «قبل أن يقيم صلبه (٤) » نص واضح في أنه أراد بالركعة الركوع، وحديث أبي هريرة المذكور قد جاء من طريقين يشد أحدهما الآخر، وتقوم بمثلهما الحجة على ما قد تقرر في مصطلح الحديث، ويعتضد بعمل من ذكر أعلاه من الصحابة بما دل عليه.

وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب صفحة ٢١٥


(١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ج ٣، باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه برقم ١٥٩٥.
(٢) صحيح البخاري الأذان (٨٢٠) ، صحيح مسلم الصلاة (٤٧١) ، سنن الترمذي الصلاة (٢٧٩) ، سنن النسائي السهو (١٣٣٢) ، سنن أبي داود الصلاة (٨٥٤) ، مسند أحمد (٤/٢٩٨) ، سنن الدارمي الصلاة (١٣٣٤) .
(٣) صحيح البخاري الجمعة (١٠٤٦) ، سنن النسائي الكسوف (١٤٧٦) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٢٦٣) .
(٤) سنن الترمذي الصلاة (٢٦٥) ، مسند أحمد (٢/٥٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>