والقول الثالث: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، لا شيء على من تركها مطلقا، وهو قول أكثر الفقهاء ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، لكنه أضعف الأقوال؛ لمخالفته ظاهر الأحاديث المذكورة، وقد بسط القول في هذه المسألة النووي في شرح المهذب، والعلامة ابن القيم في جلاء الأفهام، ونقل كلامهما وبسط القول في هذه المسألة يطول، وفيما أشرنا إليه كفاية إذا عرفت ذلك، فعلى القول الأول من تركها ناسيا لزمه أن يعود إلى الصلاة فيأتي بها ثم يسلم ويسجد للسهو، والأفضل أن السجود هنا يكون بعد السلام؛ لأنه قد سلم عن نقص فأشبه ما جاء في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وإن سجد قبل السلام أجزأه وإن طال الفصل لزمه أن يستأنف الصلاة كسائر الأركان، وعلى القول الثاني إن ذكر قريبا سجد للسهو، وإن طال الفصل سقط عنه السجود وتمت صلاته، وهذا القول أقرب عندي؛ لحديث فضالة بن عبيد عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي بسند جيد «أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم