للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له من أن يمر بين يدي المصلي (١) » . وأمر من كان يصلي إلى شيء يستره من الناس ألا يدع أحدا يمر بين يديه بل يمنعه، فقال صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان (٢) » .

فالسنة تدل على أن المصلي يمنع المار بين يديه ولو كان غير واحد من الثلاثة سواء كان إنسانا أو حيوانا إذا تيسر له ذلك، أما إذا غلبه ومر فإنه لا يضر صلاته. والسنة للمسلم إذا أراد أن يصلي أن يكون بين يديه شيء، إما كرسي، أو حربة يغرسها في الأرض، أو جدار، أو عمود من أعمدة المسجد، فإذا مر المارون من وراء السترة لم يضروا صلاته، أما مرورهم بين يديه وبين السترة فهذا هو الذي يمنع، وإذا كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود قطعت الصلاة، وهكذا إذا مر هؤلاء بين يديه قريبين منه وهو لم يجعل سترة وكانوا على بعد ثلاثة أذرع فأقل فإن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، أما إذا مروا بعيدين بمسافة


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي برقم ٥١٠، ومسلم في كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي برقم ٥٠٧.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب يرد المصلي من مر بين يديه برقم ٥٠٩، ومسلم في كتاب الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي برقم ٥٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>