للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان (١) » متفق على صحته.

وكان عليه الصلاة والسلام إذا أرادت البهيمة أن تمر بين يديه تقدم حتى تمر من خلفه، والخلاصة أن على المصلي أن يدفع المار حسب طاقته، ولكن لا يقطع الصلاة إلا هذه الثلاثة المتقدمة وهي المرأة البالغة والحمار والكلب الأسود.

وحديث ابن عباس في ترك أتانه ترتع بين يدي بعض الصف، ليس بحجة في عدم قطع الصلاة بالحمار؛ لأنها مرت بين يدي بعض الصف والمأموم تبع الإمام لا يقطع صلاته مرور المرأة ولا غيرها، لأنه تابع للإمام فلا يقطع صلاته إلا ما يقطع صلاة الإمام، فلو مرت بين يدي الإمام أو المنفرد قطعت، فالحاصل أن كلام عائشة رضي الله عنها لا يعارض السنة، بل السنة مقدمة على رأي عائشة وعلى غير عائشة، وهذه قاعدة معلومة عند أئمة الأصول ومصطلح الحديث، والله يقول سبحانه: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} (٢) (٣)


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب يرد المصلي من مر بين يديه برقم ٥٠٩، ومسلم في كتاب الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي برقم ٥٠٥.
(٢) سورة النساء الآية ٥٩
(٣) سورة النساء، الآية ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>