للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: أقيمت الصلاة في الحرم وأنا خارج الحرم ففرشت رداء الإحرام وصليت عليه والإزار مغطي جسمي من السرة وما تحت. والبطن مكشوف فهل صلاتي صحيحة؟ (١)

ج: أولا ليس لك أن تصلي وحدك خلف الصف، ولا خلف الصفوف، ولا بد أن تكون مع الصف، فإذا كنت صففت في صف وحدك فهذا ينظر حينئذ فيما ذكرت من جعل الرداء مصلى لك، أما صلاتك في الإزار فالأكثرون يرون أن صلاتك صحيحة، ويكتفون بما بين السرة والركبة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يصلي أحد في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء (٢) » متفق على صحته، وأنت ما جعلت على عاتقك شيء بل جعلته مصلى، فالذي ينبغي


(١) من أسئلة الحج، الشريط الثاني.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه برقم ٣٥٩، ومسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه برقم ٥١٦ بلفظ عاتقيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>