للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدارقطني وحسنه والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: «من شرب في إناء ذهب أو فضة أو في إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم (١) » .

فقوله صلى الله عليه وسلم: «من شرب في إناء ذهب أو فضة (٢) » النهي يعم ما كان من الذهب أو الفضة، وما كان مطليا بشيء منهما.

ولأن المطلي فيه زينة الذهب وجماله، فيمنع ولا يجوز بنص هذا الحديث، وهكذا الأواني الصغار كأكواب الشاي وأكواب القهوة، والملاعق لا يجوز أن تكون من الذهب أو من الفضة بل يجب البعد عن ذلك، وإذا وسع الله على العباد فالواجب التقيد بشريعة الله، وعدم الخروج عنها، وإذا كان عنده زيادة فلينفق في عباد الله المحتاجين، ولا يسرف ولا يبذر.


(١) سنن ابن ماجه الأشربة (٣٤١٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٩٨) .
(٢) سنن ابن ماجه الأشربة (٣٤١٥) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٩٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>