للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى (١) » ، وهي بمعنى الأمر، أما في النهار ففيه خلاف بين أهل العلم، والذي ينبغي أيضا أن يصلي اثنتين اثنتين في النهار أيضا؛ لأن رواية: "والنهار" في الحديث زيادة صحيحة، رواه الخمسة وهم أهل السنن الأربعة والإمام أحمد بإسناد جيد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى (٢) » ، وإذا صلى أربعا قبل الظهر أو قبل العصر كفت عن تحية المسجد إذا صلى أربعا قبل الظهر فقد أدى الراتبة وتكفيه عن تحية المسجد، وهكذا إذا صلى أربعا قبل العصر كفت عن تحية المسجد، وهكذا إذا صلى ركعتين قبل الفجر نوى بها الراتبة كفت عن تحية المسجد.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب الحلق والجلوس في المسجد برقم ٤٧٢، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل برقم ٧٤٩.
(٢) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه برقم ٤٧٧٦، ومالك في الموطأ، كتاب النداء للصلاة، باب ما جاء في صلاة الليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>