للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوال بنحو: نصف ساعة أو قريبا من ذلك، هذا هو وقت وقوف الشمس في عين الناظر، وذلك إذا توسطت في كبد السماء قبل أن تميل إلى الغرب وهذا يسمى (وقت الوقوف) ولا يجوز للمسلم أن يتطوع في الصلاة من غير ذوات الأسباب، أما ذوات الأسباب: كصلاة الكسوف، وتحية المسجد، وصلاة الطواف في مكة، فهذه وأشباهها من ذوات الأسباب الصواب فيها أنه لا حرج في فعلها في أوقات النهي، هذا هو الأصح من قول العلماء، فإذا طاف بعد العصر بالكعبة المشرفة أو بعد الصبح قبل الشمس، فلا بأس أن يصلي ركعتين، وهكذا لو كسفت الشمس عصرا شرع للمسلمين صلاة الكسوف في أصح قولي العلماء، وهكذا إذا دخل المسجد بعد الفجر أو بعد العصر للجلوس فيه لطلب العلم أو غير ذلك فالسنة أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (١) » ، ولم يستثن وقتا دون وقت عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأرجح. والله ولي التوفيق.


(١) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم ١١٦٧، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنهما =مشروعة في جميع الأوقات برقم ٧١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>