للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: إذا دخل المسلم المسجد، فإنه يصلي ركعتين تحية للمسجد سواء كان دخوله في المسجد للمغرب (١) أو بعده حتى ولو كان الوقت آخر النهار قبل الغروب، فإنه يصلي تحية المسجد؛ لأنها من ذوات الأسباب، وليس لها وقت نهي، بل يشرع لأي داخل أن يصلي ركعتين، ثم يجلس، وهاتان الركعتان يقال لها تحية المسجد، فإذا دخل المسجد قبل الصلاة فالسنة له أن يصلي هاتين الركعتين. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين (٢) » متفق على صحته، فإنه يعم أوقات النهي، وغيرها في أصح قولي العلماء.

أما سنة المغرب الراتبة فهي بعد الصلاة، وهكذا العشاء ركعتان بعد صلاة العشاء، لكن تحية المسجد هي التي للمسجد ليس لها علاقة بصلاة المغرب أو غيرها، فإذا دخل المسجد في أي وقت وهو على وضوء صلى ركعتين ليلا أو نهارا أو عصرا أو ضحى، وهكذا صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس ظهرا أو ضحى أو عصرا صليت صلاة الكسوف؛ لأنها من ذوات الأسباب، وهكذا لو طاف بعد صلاة الفجر أو العصر صلى ركعتي الطواف؛ لأنها من


(١) أي بعد دخول وقت المغرب.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى برقم ١١٦٧، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنهما =مشروعة في جميع الأوقات برقم ٧١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>