للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالق لحيته المرابي وأشباههم فالصحيح أنه تصح الصلاة خلفهم؛ لآن الموجود من الصحابة في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي وهو من أفسق الناس ظلوم غشوم صلوا خلفه في عرفات وفي مزدلفة واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأمراء: «" يصلون بكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم " (١) » ، فالمؤمن يصلي خلف أمراء المسلمين وأئمة المسلمين وإن كان فيهم معصية هذا هو الصواب.


(١) أخرجه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين، باقي المسند السابق برقم ١٠٥٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>