للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

س: لي أخت عمرها ١٤ عاما وهي مشلولة بشلل نصفي وعندها صعوبة في الوضوء بكل أحواله فهل يكفي لعدم مقدرتها من ناحية عدم قدرتها أيضا فهل لها أن تجمع الظهر مع العصر لمشقة الصلاة وقيامها لأدائها في وقتها، أرجو من فضيلتكم توضيح ما يجب عليها في ذلك وضوءا وصلاة؟

ج: المشلول والمشلولة والمريض والمريضة بين الله حكمهم بقوله سبحانه: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (١) ولا بأس أن تجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما وصورة ذلك: تؤخر الأولى إلى آخر وقتها وتقدم الثانية في أول وقتها كل ذلك جائز للعذر الشرعي، أما الوضوء فلا بد من الوضوء فإن كانت لا تستطيع فيوضئها من حولها أمها أو أختها بوضوئها عن الشيء الذي تعجز عنه فلا تترك الوضوء ويجوز الإعانة في الوضوء ولا بأس أن تعينها أمها أو أختها أو غيرهم.


(١) سورة التغابن الآية ١٦

<<  <  ج: ص:  >  >>