للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحالة أن يصلي في بيته لكيلا يضر أو يؤذي الآخرين قياسا على من أكل ثوما أو بصلا والذي نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقرب المسجد، والزكام مرض قاهر وليس طعاما يأكله الإنسان باختياره؟ (١)

ج: الواجب على كل من استطاع أن يصلي في الجماعة من الرجال، أن يصلي في الجماعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر " قيل لابن عباس ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض (٣) » . فإذا كان يشق عليه الخروج بسبب المرض، فهو معذور، أما دعوى العدوى فليست بعذر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر (٤) » .

أما من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فإنه لا يجوز له أن يصلي مع الجماعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمر بإخراجه من المسجد، حماية للمصلين من أذاه، وفق الله الجميع.


(١) سؤال من المجلة العربية.
(٢) سنن أبي داود الصلاة (٥٥١) ، سنن ابن ماجه المساجد والجماعات (٧٩٣) .
(٣) أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم ٧٩٣. (٢)
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الطب، باب لا هامة برقم ٥٧٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>