للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثلاثة أقل الجماعة كما تقدم.

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم مدير مدرسة تحفيظ القرآن الكريم الابتدائية بجدة م. ع. ف. غ. سلمه الله.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد (١) :

فقد اطلعت على استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم ٧٥٢ وتاريخ ٢٤\٢\١٤٠٧ هـ، وأفيدك بأن ما ذكر من جهة اشتراط الأربعين والاستيطان في صحة صلاة الجمعة كله موافق لمذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو المعروف في كتب الحنابلة، وهكذا ذهب بعض أهل العلم إلى عدم اشتراط الأربعين في وجوب الجمعة وهو الأرجح، ويكفي ثلاثة فأكثر إذا كانوا مستوطنين في قرية أو مدينة. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام

لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد


(١) جواب صدر من مكتب سماحته برقم ١١٨٥\٢ وتاريخ ٢٠\٤\١٤٠٧هـ

<<  <  ج: ص:  >  >>