للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالت أم سلمة رضي الله عنها: (لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها) .

وفي هذه الآيات الكريمات دليل واضح على أن رأس المرأة وشعرها وعنقها ونحرها ووجهها مما يجب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لها وأن كشفه لغير المحارم حرام. ومن أدلة السنة «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ فقال: النبي صلى الله عليه وسلم: " لتلبسها أختها من جلبابها (١) » رواه البخاري ومسلم، فهذا الحديث يدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة ألا تخرج المرأة إلا بجلباب.

فلم يأذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج بغير جلباب. وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس (٢) » وقالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها فدل هذا الحديث على أن الحجاب والتستر كان من عادة نساء الصحابة الذين هم خير القرون وأكرمها على الله عز وجل، وأعلاها أخلاقا وأدبا، وأكملها إيمانا وأصلحها عملا فهم القدوة الصالحة لغيرهم.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من رأسها فإذا جاوزونا كشفناه (٣) » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ففي قولها: (فإذا حاذونا) تعني (الركبان) سدلت إحدانا جلبابها على وجهها دليل على وجوب ستر الوجه. لأن المشروع في الإحرام كشفه فلولا وجود مانع قوي من كشفه حينئذ لوجب بقاؤه مكشوفا.

وإذا تأملنا السفور وكشف المرأة وجهها للرجال الأجانب وجدناه يشتمل على مفاسد كثيرة منها: الفتنة التي تحصل بمظهر وجهها وهي من أكبر


(١) صحيح البخاري الحج (١٦٥٢) ، صحيح مسلم صلاة العيدين (٨٩٠) ، سنن الترمذي الجمعة (٥٣٩) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٣٠٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٨٤) ، سنن الدارمي الصلاة (١٦٠٩) .
(٢) صحيح البخاري مواقيت الصلاة (٥٧٨) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٦٤٥) ، سنن الترمذي الصلاة (١٥٣) ، سنن النسائي كتاب السهو (١٣٦٢) ، سنن ابن ماجه الصلاة (٦٦٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٧) ، موطأ مالك وقوت الصلاة (٤) ، سنن الدارمي الصلاة (١٢١٦) .
(٣) سنن أبو داود المناسك (١٨٣٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>