للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقول: اللهم إني أسألك بصحبتي لنبيك صلى الله عليه وسلم، أو باتباعي شرعك، أو بعفتي عما حرمت علي، أو نحو ذلك، توسل شرعي وصحيح أما ما يتعلق بعمله الآخر من كتابته الحجب فهذا لا يجوز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له (١) » ، وقال صلى الله عليه وسلم: «من تعلق تميمة فقد أشرك (٢) » .

والحجب: هي التمائم، فلا يجوز كتب التمائم ولا تعليقها، والذي يعلقها ينكر عليه والذي يكتبها للناس ينكر عليه حتى ولو كانت من القرآن.

كان عبد الله بن مسعود وجماعة غيره من السلف الصالح ينكرون ذلك، سواء كانت من القرآن أو غيره؛ للأحاديث العامة السابقة في ذلك ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك (٣) » ، والمراد بالرقى المصنوعة: الرقى المجهولة، أو الرقى التي فيها شرك، أما التي تجوز فالرقى الشرعية فقط؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا (٤) » ولأنه رقى ورقي.

أما التولة: فهي نوع من السحر، وتسمى الصرف والعطف وهي ممنوعة، والتمائم كذلك ممنوعة، وهي الحجب وتسمى الجوامع وتسمى الحروز؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عنها، ولم يستثن منها شيئا وسماها شركا، ودعا على من تعلقها.

ولأن القول بجواز ما كان من القرآن أو الأدعية المباحة والأذكار الشرعية استثناء بغير حجة ووسيلة إلى تعليق التمائم الأخرى الشركية، ومعلوم أن الأخذ بالعموم متعين ما لم يرد ما يخصه، كما أن من المعلوم من الشريعة المطهرة وجوب سد الذرائع المفضية إلى الشرك أو إلى ما دونه من المعاصي، ولأنها إذا علقت صارت


(١) فتح المجيد - رواه الإمام أحمد وأبو يعلى.
(٢) رواه أحمد والحاكم بنحوه ورواته ثقات.
(٣) رواه أحمد وأبو داود (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد) .
(٤) رواه مسلم من حديث عوف بن مالك (فتح المجيد) .

<<  <  ج: ص:  >  >>