وفي الإمكان أن يتصدق بالمال الذي يستأجر به من يقرأ للأموات على الفقراء والمحاويج بنية لهذا الميت، فينتفع الميت بهذا المال ويسلم باذله من البدعة، وقد ثبت في الصحيح أن رجلا قال: «يا رسول الله إن أمي ماتت ولم توص وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفلها أجر إن تصدقت عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم (١) » .
فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الصدقة عن الميت تنفعه، وهكذا الحج عنه والعمرة، وقد جاءت الأحاديث بذلك، وهكذا قضاء الدين ينفعه، أما كونه يتلو له القرآن ويثوبه له أو يهديه له أو يصلي له أو يصوم له تطوعا فهذا كله لا يصل له، والصواب أنه غير مشروع.
(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣٨٨) ، صحيح مسلم الزكاة (١٠٠٤) ، سنن النسائي الوصايا (٣٦٤٩) ، سنن أبو داود الوصايا (٢٨٨١) ، سنن ابن ماجه الوصايا (٢٧١٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٥١) ، موطأ مالك الأقضية (١٤٩٠) .